أحمد بن عبد الرزاق الدويش

124

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 3 : لا يجوز وضع شيء مما يسكر فيما يراد استعماله دواء أو طعاما أو شرابا ، ولا فيما يراد استخراج الطعام والشراب أو الإدام منه ، سواء كان ذلك المسكر نبيذا أم بيرة أم غيرهما . وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في حكم خلط الدواء بكحول وفي حكم تعاطيه هذا نصها : لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة ، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه ولا السكر بشربه ، وإلا حرم استعمال ما خلط بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5915 ) س 2 : ما حكم الإسلام في الإدام بالخل ، وما شروط جوازه إن كان ذلك ؟ ج 2 : يجوز استعمال الخل ، في الإدام ، وقد ورد في ( صحيح مسلم ) عن عائشة - رضي الله عنها - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « نعم الإدام